كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما حكم شرب الدخان في محضر يتأذى فيه مؤمنون آخرون والشرب بدون إذنهم ؟

إذا كان يمكنهم القيام فلا شيء فيه ، وكذا إذا تعذر عليهم القيام من المجلس وكانت الأذية غير شديدة ، أما إذا كانت شديدة فالأحوط وجوباً الترك .

أذا أجرى المكلف عملية جراحية ، وطبعاً اقتضى ذلك أن يخيط أو يقطب بتعبيرنا ، فما حكم الخيوط التي تبقى بعد العملية حتى يبرأ الجرح بالنسبة للغسل أو الوضوء ؟ هل تعتبر بحكم الجبيرة ؟ أي يغتسل ويتوضأ حتى لو كانت تستر شيئا من الظاهر ؟ أم ينتقل التكليف إلى التيمم ؟

يتوضأ ويغتسل عليها ، ما دام لا يضرها الماء ، نعم لا بُدَّ من غسل الجلد تحت الخيوط مع الإمكان تدريجاً ، وإذا تعذر ذلك وأمكن إيصال المال إلى الجلد ولو بغمسها في الماء حتى ينفذ الماء إلى الجلد وجب ذلك ، ولو لم يحصل به الترتيب المعتبر في الغسل ، بل يكفي ذلك في مواضع المسح في الرجلين ، ولو لم يتحقق به المسح الواجب حال الاختيار ، أما مع تعذر إيصال الماء للبشرة ولو لأجل خوف الضرر كفى المسح على الخيوط بدل المسح أو الغسل .

ارشيف الاخبار